الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومن مسائل الامتحان - ولو نسي الباني المسح فقهقه قبل قيامه للصلاة انتقض لا بعده لبطلانها بالقيام إليها ( ومباشرة فاحشة ) بتماس الفرجين ولو بين المرأتين والرجلين مع الانتشار ( للجانبين ) المباشر والمباشر ، ولو بلا بلل على المعتمد . [ ص: 147 ] ( لا ) ينقضه ( مس ذكر ) لكن يغسل يده ندبا ( وامرأة ) وأمرد ، لكن يندب للخروج من الخلاف لا سيما للإمام ، لكن بشرط عدم لزوم ارتكاب مكروه ، مذهبه

التالي السابق


( قوله : الامتحان ) أي اختبار ذهن الطالب ( قوله : المسح ) أي مسح الخف أو الرأس أو الجبيرة .

قال ط : وكذا لو نسي غسل بعض أعضائه إذ المسح ليس قيدا على ما يظهر ( قوله : قبل قيامه للصلاة ) أي قبل شروعه فيها كأن قهقه حال رجوعه ( قوله : انتقض ) فإنه في الصلاة حكما ، وهذا على ما جزم به الزيلعي من إحدى الروايتين من انتقاض طهارة الباني لو قهقه في الطريق كما قدمناه ( قوله : لا بعده ) أي لا ينتقض لو قهقه بعد قيامه لها أي شروعه فيها لأنه لما شرع فيها وهو ذاكر أنه لم يمسح فقد بطلت صلاته فتكون قهقهته بعد خارج الصلاة فلا تنقض .

ووجه الامتحان فيها أنه يقال : أي قهقهة تنقض الوضوء قبل الشروع في الصلاة حقيقة لا بعده ( قوله : ومباشرة ) مأخوذة من البشرة وهي ظاهر الجلد ( قوله : فاحشة ) المراد بالفحش الظهور لا الذي نهى عنه الشارع ، إذ قد تكون بين الرجل وامرأته ، أو المعنى فاحشة أن لو كانت مع الأجنبية أو باعتبار أغلب صورها لأنها تكون بين المرأتين والرجلين والرجل والغلام ثم هي من الناقض الحكمي ط ( قوله : بتماس الفرجين ) أي من غير حائل من جهة القبل أو الدبر شرح المنية .

ثم المنقول أن ظاهر الرواية عدم اشتراطه . وفي الينابيع : روى الحسن اشتراط التماس وهو أظهر وصححه الإسبيجابي ، وفي الزيلعي أنه الظاهر ا هـ أي من جهة الدراية لا الرواية ، أفاده في البحر . ويشترط أن يكون تماس الفرجين من شخصين مشتهيين ، بدليل ما سيذكره الشارح في الغسل أنه لا يجب الغسل بوطء صغيرة غير مشتهاة ولا ينتقض الوضوء إلخ تأمل ( قوله : مع الانتشار ) هذا في حق نقض وضوئه لا وضوئها ، فإنه لا يشترط في نقضه انتشار آلة الرجل قنية . وفي الشرنبلالية زاد الكمال في تفسيرها المعانقة وتبعه صاحب البرهان

فقال وهي أن يتجردا معا متعانقين متماسي الفرجين ( قوله : للجانبين ) فينتقض وضوء المرأة ، وما في الحلية حيث قال : إني لم أقف عليه إلا في المنية ، وفيه تأمل رده في البحر والنهر ( قوله : على المعتمد ) وهو قوله : ما لأنها لا تخلو عن خروج مذي غالبا ، وهو كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط إقامة للسبب الظاهر مقام الأمر الباطن . وقال محمد : لا تنقض ما لم يظهر شيء ، وصححه في الحقائق ورده في البحر والنهر بما نقله في الحلية عن التحفة من أن الصحيح قوله : ما وهو المذكور في المتون .

قلت : لكن في الحلية قال بعدما نقل تصحيح قولهما . ولقائل أن يقول الأظهر وجه محمد ، فقوله : أوجه ما لم [ ص: 147 ] يثبت دليل سمعي يفيد ما قالاه ا هـ : وفي شرح الشيخ إسماعيل عن شرح البرجندي : وأكثر الكتب متظافرة على أن الصحيح المفتى به قول محمد ، وعدم ذكر صاحب الهداية لها في النواقض يشعر باختياره ا هـ تأمل ( قوله : لكن يغسل يده ندبا ) لحديث { من مس ذكره فليتوضأ } أي ليغسل يده جمعا بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم { هل هو إلا بضعة منك ، حين سئل عن الرجل يمس ذكره بعدما يتوضأ } وفي رواية في الصلاة ، أخرجه الطحاوي وأصحاب السنن إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان . وقال الترمذي : إنه أحسن شيء يروى في هذا الباب وأصح ، ويشهد له ما أخرجه الطحاوي عن مصعب بن سعد قال : كنت آخذا على أبي المصحف فاحتككت فأصبت فرجي فقال : أصبت فرجك ؟ فقلت : نعم ، فقال : قم فاغسل يدك وقد ورد تفسير الوضوء بمثله في الوضوء مما مسته النار ، وتمامه في الحلية والبحر .

أقول : ومفاده استحباب غسل اليد مطلقا كما هو مفاد إطلاق المبسوط خلافا لما استفاده في البحر من عبارة البدائع من تقييده بما إذا كان مستنجيا بالحجر كما أوضحه في النهر . مطلب في ندب مراعاة الخلاف إذا لم يرتكب مكروه مذهبه

( قوله : لكن يندب إلخ ) قال في النهر : إلا أن مراتب الندب تختلف بحسب قوة دليل المخالف وضعفه .

( قوله : لكن بشرط ) استدراك على ما فهم من الكلام من أن الإمام يراعي مذهب من يقتدي به سواء كان في هذه المسألة أو غيرها ، وإلا فالمراعاة في المذكور هنا ليس فيها ارتكاب مكروه مذهبه . ا هـ . ح . بقي هل المراد بالكراهة هنا ما يعم التنزيهية ؟ توقف فيه ط . والظاهر نعم ، كالتغليس في صلاة الفجر ، فإنه السنة عند الشافعي مع أن الأفضل عندنا الإسفار فلا يندب ومراعاة الخلاف فيه ، وكصوم يوم الشك فإنه الأفضل عندنا . وعند الشافعي حرام ، ولم أر من قال : يندب عدم صومه مراعاة للخلاف ، وكالاعتماد وجلسة الاستراحة السنة عندنا تركهما . ولو فعلهما لا بأس كما سيأتي في محله .

، فيكره فعلهما تنزيها مع أنهما سنتان عند الشافعي .




الخدمات العلمية