[ ص: 423 ] لأنه الواجب عليه فيقول أصلي لله داعيا للميت ( وإن اشتبه عليه الميت ) ذكرا أم أنثى ( يقول نويت أن أصلي مع الإمام على من يصلي عليه ) الإمام ، وأفاد في الأشباه بحثا أنه لو نوى الميت الذكر فبان أنه أنثى أو عكسه لم يجز ، [ ص: 424 ] وأنه لا يضر تعيين عدد الموتى إلا إذا بان أنهم أكثر لعدم نية الزائد ( ومصلي الجنازة ينوي الصلاة لله تعالى ، و ) ينوي أيضا ( الدعاء للميت )