[ ص: 448 ] ( ومنها ) والذي يظهر أنه شرط لأنه شرع للخروج كالتحريمة للشروع وصحح في البدائع أنه ركن زائد لحنث من حلف لا يصلي بالرفع من السجود . وفي السراجية لا يكفر منكره ( قدر ) أدنى قراءة ( التشهد ) إلى عبده ورسوله بلا شرط موالاة وعدم فاصل ; لما في الولوالجية : القعود الأخير ، فإن كلا الجلستين قدر التشهد صحت وإلا لا صلى أربعا وجلس لحظة فظنها ثلاثا فقام ثم تذكر فجلس ثم تكلم