الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( أو nindex.php?page=treesubj&link=22742_25356طلب الماء بالإشارة ، أو شراء بالمعاطاة ) للمنافاة أو جاوز ماء إلى آخر إلا قدر صفين أو لنسيان أو زحمة أو كونه بئرا لأن الاستقاء يمنع البناء على المختار ( أو nindex.php?page=treesubj&link=26467_1590_25897مكث قدر أداء ركن ) وإن لم ينو الأداء ( بعد سبق الحدث ) إلا لعذر كنوم ورعاف
( قوله أو طلب الماء بالإشارة ) كذا في متن الدرر ، ومثله في الخانية والسراج . واستشكله الشرنبلالي بمسألة درء المار بالإشارة وبمسألة ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=22742_22746طلب من المصلي شيء فأشار بيده أو رأسه بنعم أو بلا لا تفسد ، وبأن ابن أمير حاج ذكر في الحلية أن القول بالفساد في رد المصلي السلام بيده لم يعرف أن أحدا من أهل المذهب نقله بل المنقول عنهم عدمه . وقال في البحر : إنه الحق ، وإنما ذكره بعض المشايخ استنباطا كما سيأتي بيانه في الباب الآتي . قال الشرنبلالي : فلا يبعد أن يكون عدم الفساد بطلب الماء بالإشارة كرد السلام وغيره بها . وأجاب الرحمتي بأن طلب الماء بالإشارة وقبوله منه يصير بمجموع ذلك عملا كثيرا لأنه عقد هبة أو إجارة وهو مناف للصلاة كالشراء بالمعاطاة ، وليس هذا كرد السلام بالإشارة لمن تدبر .
( قوله بالمعاطاة ) قيد به لظهور الفساد بالإيجاب والقبول درر ( قوله للمنافاة ) علة للمسألتين . قال في الشرنبلالية : وهذا مبني على أحد تفسيري العمل الكثير ا هـ وهو ما لو رآه راء من بعيد لا يشك أنه ليس في الصلاة ( قوله أو لنسيان ) هو وما بعده عطف على المستثنى وهو قدر . ا هـ . ح . قال في شرح المنية : ولو nindex.php?page=treesubj&link=25898_25356وجد في الحوض موضعا للتوضؤ فتجاوز إلى موضع آخر ، إن لعذر كضيق مكان الأول بنى وإلا فلا ، ولو قصد الحوض وفي منزله ماء أقرب منه ، وإن كان البعد قدر صفين لا تفسد ، وإن أكثر فسدت ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=1694_25356كان عادته التوضؤ من الحوض ونسي الماء الذي في بيته وذهب إلى الحوض بنى ، ولو كان الماء بعيدا وبقربه بئر يترك البئر ، لأن النزح يمنع البناء على المختار ، وقيل لا يمنع إن عدم غيره ( قوله على المختار ) أي وإن لم يكن عنده ماء غيره كما علمت فافهم .
( قوله إلا لعذر ) وكذا لو تفكر فيمن يقدمه للصلاة إذا لم ينو بقيامه حال تفكره الأداء كما في التتارخانية