( ) عند وتفسد صلاة مسبوق ( بقهقهة إمامه وحدثه العمد في ) أي بعد ( قعوده قدر التشهد ) إلا إذا قيد ركعته بسجدة لتأكد انفراده ( ولو الإمام لا ) تفسد اتفاقا لأنهما منهيان لا مفسدان ، ولذا يلزم المدركين السلام ويقومون في القهقهة بلا سلام ( بخلاف المدرك ) فإنه كالإمام اتفاقا ( ولو لاحقا ، ففي فساد صلاته تصحيحان ) صحح في السراج الفساد . تكلم ) إمامه ( أو خرج من مسجده
[ ص: 612 ] وفي الظهيرية عدمه : وظاهر البحر والنهر تأييد الأول