وإن فأول النفاس وآخره من الأول ( و وضعت توأمين هـ ) فلو كان بينهما أربعون فلا نفاس للثاني في ظاهر المذهب ، نص عليه ، وقيل تبدؤه بنفاس ، اختاره م أبو المعالي والأزجي ، وقال لا يختلف المذهب فيه ، أوله من الأول ، وآخره من الثاني وعنه : هما من الثاني ، وعن وعنه كالروايات . الشافعي