[ ص: 364 ] والمذهب وثيابه مما لا يعفى عنه شرط ( و ) كطهارة الحدث ( ع ) طهارة مواضع الصلاة وطهارة بدن المصلي وسترته وبقعته محل بدنه واجب . وطهارة الحدث فرضت قبل التيمم ، ذكره وعنه ، وأصحابه القاضي ، وأصحاب الأصول في قياس الوضوء على التيمم في النية مع تقدمه عليه ، وأن الحنفية اعترضوا بهذا ، وكذا ذكر والشيخ وغيره مسألة النية للوضوء ، وفي مسند القاضي والصحيحين أن أحمد عائشة رضي الله عنها قالت : " أنزلت آية التيمم " ذكر القشيري وابن عطية أنها آية المائدة .
وقال : فأنزل الله آية التيمم ، وهي آية الوضوء المذكورة في سورة المائدة : { ابن عبد البر فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } إلخ مائدة أو الآية التي في سورة النساء : { أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } إلخ نساء ليس التيمم مذكورا في غيرهما ، وهما مدنيتان .
وقال أبو بكر بن العربي : لا يعلم أية آية عنت عائشة بقولها فأنزلت آية التيمم ، قال : وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن معروفا ولا مفعولا لهم .
وقال : معلوم أن غسل الجنابة لم يفرض قبل الوضوء ، كما أنه معلوم عند جميع أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ افترضت عليه الصلاة القرطبي بمكة لم يصل إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم ، قال : فدل أن آية [ ص: 365 ] الوضوء إنما نزلت ليكون فرضها المتقدم متلوا في التنزيل ، وفي قولها فنزلت آية التيمم ، ولم تقل آية الوضوء ما يبين أن الذي ظهر لهم في ذلك الوقت حكم التيمم ، لا حكم الوضوء .
وقال صاحب الشفاء : ذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء في أول الإسلام كان سنة ، ثم نزل فرضه في آية التيمم .
وقال الجمهور : بل كان قبل ذلك فرضا ، ويتوجه قول أصحابنا ، والجمهور وكلام ; ولهذا قالت عن الذين ذهبوا في طلب القلادة " فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء : فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك ، فنزلت آية التيمم " ، ويلزم من كون التيمم بدلا واجبا في سورة النساء وجوب المبدل ، وهذا واضح جدا ، ويوافق ذلك ما رواه القرطبي أحمد من رواية والدارقطني عن ابن لهيعة عن أبيه مرفوعا : { أسامة بن زيد بن حارثة جبريل أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء ، فلما فرغ من الوضوء ، أخذ غرفة من الماء فنضح بها فرجه } وروياه أيضا عن أن مرفوعا من رواية أسامة ابن رشد بن سعد ، وهذا يدل على أن للخبر أصلا ، ونسبة هذا إلى يخرج على أن ما رواه ولم يرده : هل يكون مذهبا له ؟ وسبق فيه في الخطبة وجهان ، وقد يؤخذ من كلام أحمد في فصل أركان الصلاة وشروطها من صفة الصلاة أن أبي الخطاب إنما هو في آية المائدة ، والله أعلم . وعن الأمر بالوضوء مرفوعا : { ابن عمر } إسناده ضعيف رواه من توضأ ثلاثا فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي أحمد وغيرهما ، وزاد وابن ماجه أبو يعلى الموصلي وغيره في آخره : { إبراهيم } . ووضوء خليلي
وعن [ ص: 366 ] ابن عمر مرفوعا مثله ولفظه في آخره { وأنس إبراهيم خليل الرحمن } إسناده ضعيف ، قال ووضوء : غير ثابت ، وعن البيهقي أبي بن كعب : أن النبي صلى الله عليه وسلم { } إسناده ضعيف ، رواه توضأ ثلاثا وقال : هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي ابن ماجه ، وعلى هذا لا يكون والدارقطني ، وقاله الوضوء من خصائص هذه الأمة أبو بكر بن العربي المالكي وغيره ، وقد يحتمل أن يكون هذا المتن حسنا لكثرة طرقه ، وقد ذكر بعض أصحابنا ، للخبر الصحيح ، فدل أن الوضوء ليس كذلك . التيمم من خصائص هذه الأمة
وقاله المالكي وغيره ، وعلى هذا يكون المراد بخبر القرطبي : { أبي هريرة } أنهم امتازوا بالغرة والتحجيل ، لا بالوضوء ، ويحتج به في مسألتنا ، لأن الله أمره باتباعهم أن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء بمكة في قوله : { أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده } وفي قوله : { ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا } وقال : قد يجوز أن الأنبياء عليهم السلام يتوضئون فيكتسبون بذلك الغرة والتحجيل ، ولا يتوضأ أتباعهم ، كما جاء عن ابن عبد البر موسى عليه السلام أنه قال : " أجد أمة كلهم كالأنبياء ، فاجعلهم أمتي " قال : تلك أمة أحمد في حديث فيه طول ، قال : وقد قيل إن سائر الأمم كانوا يتوضئون ، ولا أعرفه من وجه صحيح ، والله أعلم .