توقف في موضع في أحمد ، فنقل سنة الفجر راكبا أبو الحارث ما سمعت فيه شيئا ، ما أجترئ عليه ، وسأله عن ذلك فقال : قد { صالح } . وركعتا الفجر ما سمعت بشيء ، ولا أجترئ عليه ، وعلله أوتر النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره بأن القياس منع القاضي ، تبعا للفرائض ، خولف في الوتر للخبر ، فبقي غيره على الأصل ، كذا قال : فقد منع غير الوتر من السنن ، مع أن في فعل السنن راكبا من حديث مسلم { ابن عمر } غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة إلا الفرائض . وللبخاري