قلت : أرأيت ؟ إن اشتريت أم ولد لرجل من المسلمين من أرض الحرب قد كانوا أسروها
قال : قال : أرى أن يتبع سيدها بالثمن الذي اشتراها به على ما أحب أو كره ، قال : لأن مالك قال لي في أم ولد المسلم ، إذا سباها العدو ثم اشتراها رجل من المغنم ، ثم يأخذها سيدها أبقيمتها أم بالثمن الذي اشتراها به ؟ مالكا
قال : قال : بل بالثمن الذي اشتراها به وإن كان أكثر من قيمتها ، قال مالك : ويجبر سيدها ، على أخذها ، قال مالك : ولو لم يكن عند سيدها ثمن ، رأيت أن تدفع إليه ولا تقر في يد هذا يطأ أم ولد رجل أو ينظر منها ما لا يحل له ، ويتبع بثمنها سيدها دينا عليه . مالك