الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك في أم ولد رجل سباها العدو ثم بيعت في المقاسم فاشتراها رجل فاعترفها سيدها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أرى لمشتريها على سيدها الثمن الذي اشتراها به ، كان ذلك أكثر من قيمتها أو أقل ، وأرى إن لم يجد عنده شيئا أن يقبضها سيدها ويكتب ذلك دينا عليه ولا ينبغي أن [ ص: 507 ] تترك أم ولد رجل عند رجل لعله أن يخلو بها أو يرى منها ما لا ينبغي له . ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن عطاء بن أبي رباح ، أنه قال في حرائر أصابهن العدو فابتاعهن رجل ، فلا تصبهن ولا تسترقهن ولكن تعطيهن أنفسهن بالثمن الذي أخذهن به ولا يزداد عليهن ، قال ابن وهب : وقال ذلك عبد الكريم ، قال : وإن كانت من أهل الذمة فكذلك . ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : من ابتاع أسيرا من المسلمين حرا من العدو فهو حر وعليه ما اشتراه به .

                                                                                                                                                                                      يونس بن يزيد ، أنه سأل ابن شهاب عن رجل عرف أم ولده في أرض الروم وقد خمست ، وأعطي أهل النفل نفلهم وأعطي القوم الذين هي لهم ؟ قال : أرى إن قد أحرزها العدو حين عادت فيئا للمسلمين ، فنرى أن يأخذها بقيمة عدل من أجل ما فيها من الرق ، ولو كانت عتقت رأيت أن لا تؤخذ فيها فدية ولا يسترق أحدا عتقه الله من المسلمين حين نفاه الله عنهم . الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد ، أنه قال في امرأة من أهل الذمة سباها العدو ثم اشتراها منهم رجل من المسلمين فأراد أن يطأها ، قال : لا يطؤها ولكن له الثمن الذي أعطى بها وهي على أمرها أي دينها .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية