في زكاة ثمن الغنم إذا بيعت وسألت ابن القاسم : عن ؟ فقال : لا زكاة عليه فيها للمصدق ، ولكن يزكي الثمن مكانه لأن الحول قد حال على الغنم وإنما يحسب للمال من يوم أفاد الغنم ، ثم يحسب للمال من ذي قبل سنة من يوم زكى المال ، ثم تجب فيه الزكاة أيضا إن كان عشرين دينارا فصاعدا ، قال : وهذا قول الرجل يكون له الغنم تجب في مثلها الزكاة فيحول عليها الحول فيبيعها قبل أن يأتي المصدق . مالك