[ ص: 380 ] قال : وقال زكاة الخلطاء في الثمار والزرع والأذهاب في الشركاء في النخل والزرع والكرومات والزيتون والذهب والورق والماشية : لا يؤخذ من شيء منه الزكاة حتى يكون لكل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة ، وإن كان مما يخرص فخمسة أوسق في حظ كل واحد منهم ، وإن كان مما لا يخرص فخمسة أوسق ، فإن صار في حظ كل واحد منهم ما لا تجب فيه الزكاة لم يلزمه الزكاة . مالك بن أنس