في زكاة الثمار المحبسة والإبل والأذهاب قال : وقال : تؤدى الزكاة عن الحوائط المحبسة لله ، وعن الحوائط المحبسة على قوم بأعيانهم أو بغير أعيانهم . فقلت مالك : فرجل لمالك كما تؤخذ من الإبل التي ليست محبسة ؟ فقال : نعم فيها الصدقة . جعل إبلا له في سبيل الله فحبس رقابها وحمل على نسلها ، أتؤخذ منه الصدقة
قلت : أو قيل له فلو أن لمالك فقال : نعم أرى فيها زكاة . رجلا حبس مائة دينار موقوفة يسلفها الناس ويردونها على ذلك جعلها حبسا هل ترى فيها زكاة ؟
قلت له : فلو أن رجلا فقال : لا هذه كلها تفرق وليست مثل الأولى ، وكذلك البقر والإبل والغنم إذا كانت في سبيل الله تفرق أو تباع فتقسم أثمانها فيدركها الحول قبل أن تفرق فلا يؤخذ منها زكاة لأنها تفرق ولا تترك مسبلة ، وهو رأيي في الإبل إذا أمر أن تباع ويفرق ثمنها مثل قول جعل مائة دينار في سبيل الله تفرق أو على المساكين ، فحال عليها الحول هل تؤخذ منها الزكاة ؟ في الدنانير . مالك
قال عن ابن وهب عن ابن لهيعة : أنه قال في النخل التي هي صدقة رقابها : إن فيها الصدقة تخرص كل عام مع النخل ، قال عبيد الله بن أبي جعفر أشهب : وقال ذلك . مالك بن أنس
قال : وقد تصدق وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالصدقة تؤخذ من صدقاتهم . عمر بن الخطاب