الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
578 1 - حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي [ ص: 103 ] قلابة، عن أنس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650568ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى nindex.php?page=treesubj&link=22674_22686_1467_31948_32000_31551فأمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة.
مطابقته للترجمة من حيث إن nindex.php?page=treesubj&link=22674بدء الأذان كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا لأنهم كانوا يصلون قبل ذلك في أوقات الصلوات بالمناداة في الطرق: الصلاة الصلاة، والدليل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أيضا رواه nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الأذان تأليفه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16570عطاء بن أبي ميمونة، عن خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=911829كانت الصلاة إذا حضرت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى رجل في الطريق فينادي الصلاة الصلاة فاشتد ذلك على الناس فقالوا: لو اتخذنا ناقوسا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك للنصارى فقالوا: لو اتخذنا بوقا فقال: ذاك لليهود فقالوا: لو رفعنا نارا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك للمجوس فأمر بلال، الحديث، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من هذا الطريق (فأمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا ) (فإن قلت): قد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في ترجمة بدء الأذان حديث nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد مع حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فلم اختار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس؟ (قلت): لأنه لم يكن على شرطه.
(ذكر رجاله) وهم خمسة: الأول: عمران بن ميسرة ضد الميمنة، وقد تقدم.
الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد التنوري . الثالث: nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء . الرابع: nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي . الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك .
(ذكر لطائف إسناده) فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، وفيه العنعنة في موضعين، وفيه القول في موضعين، وفيه أن شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من أفراده، وفيه أن رواته بصريون.
(بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في ذكر بني إسرائيل، عن عمران بن ميسرة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد بن سلام، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصلاة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15833خلف بن هشام، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم، وعن محمد بن حاتم، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب، وعبد الرحمن بن المبارك، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل، وعن حميد بن مسعدة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، عن عبد الوهاب nindex.php?page=showalam&ids=17360ويزيد بن زريع، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه، عن عبد الله بن الجراح، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي .
(ذكر معناه) قوله: ( والناقوس ) وهو الذي يضربه النصارى لأوقات الصلاة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : النقس ضرب من النواقيس وهو الخشبة الطويلة والوبيلة القصيرة، وقال الجواليقي : ينظر فيه هل هو معرب أو عربي وهو على وزن فاعول قال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : لم يأت في الكلام فاعول لام الكلمة فيه سين إلا الناقوس وذكر ألفاظا أخر على هذا الوزن ولم يذكر فيها الناقوس والظاهر أنه معرب. قوله: ( فذكروا اليهود والنصارى ) وعبد الوارث اختصر هذا الحديث، وفي رواية روح بن عطاء، عن خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=11868أبي الشيخ ولفظه: nindex.php?page=hadith&LINKID=3502621 (فقالوا: لو اتخذنا ناقوسا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك للنصارى، فقالوا: لو اتخذنا بوقا، فقال: ذاك لليهود فقالوا: لو رفعنا نارا فقال: ذاك للمجوس) فعلى هذا كأنه كان في رواية عبد الوارث وذكروا النار والناقوس والبوق فذكروا اليهود والنصارى والمجوس فهذا لف ونشر غير مرتب؛ لأن الناقوس للنصارى والبوق لليهود والنار للمجوس. قوله: ( فأمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ) أمر بضم الهمزة على صيغة المجهول وهذه الصيغة يحتمل أن يكون الآمر فيها غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه خلاف عند الأصوليين كما عرف في موضعه، وقال الكرماني : والصواب وعليه الأكثر أنه مرفوع لأن إطلاق مثله ينصرف عرفا إلى صاحب الأمر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم (قلت): مقصوده من هذا الكلام تقوية مذهبه وقوى بعضهم هذا بقوله وقد وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15903روح عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فأمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا بالنصب، وفاعل أمر هو النبي صلى الله عليه وسلم (قلت): روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه الكبير من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، عن يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن سعيد، عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه nindex.php?page=showalam&ids=12118وأبو عوانة في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عنه ولفظه: nindex.php?page=hadith&LINKID=913447 (أذن مثنى وأقام مثنى) وحديث nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة عند nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي مصححا ( nindex.php?page=hadith&LINKID=695682علمه الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى ) وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا رضي الله تعالى عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=63595 (كان يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى) وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن مجمع بن حارثة، عن عبيد مولى سلمة بن الأكوع كان (يثني الأذان والإقامة) [ ص: 104 ] حدثنا محمد بن خزيمة، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14837محمد بن سنان، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن حماد بن إبراهيم قال: (كان ثوبان رضي الله عنه يؤذن مثنى مثنى، ويقيم مثنى مثنى) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان، حدثنا قطر بن خليفة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال في الإقامة: مرة مرة إنما هو شيء أحدثه الأمراء وأن الأصل التثنية (قلت): وقد ظهر لك بهذه الدلائل أن قول النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الإقامة سبع عشرة كلمة وهذا المذهب شاذ قول واه لا يلتفت إليه، وكيف يكون شاذا مع وجود هذه الأحاديث والأخبار الصحيحة فإن قالوا: حديث nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة لا يوازي حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور من جهة واحدة فضلا عن الجهات كلها مع أن جماعة من الحفاظ ذهبوا إلى أن اللفظة في تثنية الإقامة غير محفوظة ثم رووا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، عن عبد الملك بن أبي محذورة أنه سمع أبا محذورة يقول: ( nindex.php?page=hadith&LINKID=650572إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ) قلنا: قد ذكرنا أن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي صححه وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان صححا هذه اللفظة فإن قالوا: سلمنا أن هذه محفوظة وأن الحديث ثابت، ولكن نقول إنه منسوخ لأن أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال هو آخر الأذانين (قلنا) لا نسلم أنه منسوخ لأن حديث بلال إنما كان أول ما شرع الأذان كما دل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وحديث nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة كان عام حنين وبينهما مدة مديدة.
قوله: ( أن يشفع ) بفتح الياء والفاء لأنها علامة بناء الفاعل، وأما فتح العين فلأن كلمة أن نصبته، ومعناه يأتي بألفاظ الأذان مثناة.
قوله: ( ويوتر ) بالنصب عطفا على يشفع من أوتر إيتارا أي: يأتي بالإقامة فرادى.
(ذكر ما يستنبط منه) فيه التصريح بأن nindex.php?page=treesubj&link=22686_1467الأذان مثنى مثنى والإقامة فرادى، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وحاصل مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الأذان تسع عشرة كلمة بإثبات الترجيع، والإقامة إحدى عشرة، وأسقط nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تربيع التكبير في أوله وجعله مثنى، وجعل الإقامة عشرة بإفراد كلمة الإقامة وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادى ومذهب عامة العلماء أن يكون لفظ قد قامت الصلاة مكررا إلا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فالمشهور عنه أنه لا تكرير وقال: فرق بين الأذان والإقامة في التثنية والإفراد ليعلم أن الأذان إعلام بورود الوقت، والإقامة أمارة لقيام الصلاة ولو سوي بينهما لاشتبه الأمر في ذلك وصار سببا لأن يفوت كثيرا من الناس صلاة الجماعة إذا سمعوا الإقامة فظنوا أنها الأذان انتهى (قلت): العجب من nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي كيف يصدر عنه مثل هذا الكلام الذي تمجه الأسماع، ومثل هذا الفرق الذي بين الأذان والإقامة غير صحيح لأن الأذان إعلام الغائبين ولهذا لا يكون إلا على المواضع العالية كالمنائر ونحوها، والإقامة إعلام الحاضرين من الجماعة للصلاة فكيف يقع الاشتباه بينهما فالذي يتأمل الكلام لا يقول هذا وأبعد من ذلك قوله: إن تثنية الإقامة تكون سببا لفوات كثير من الناس صلاة الجماعة لظنهم أنها الأذان وكيف يظنون هذا وهم حاضرون لأن الإقامة إعلام الحاضرين، وبمثل هذا الكلام يحتج أحد لنصرة مذهبه وتمشية قوله وأعجب من هذا قول الكرماني قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تثنى الإقامة والحديث حجة عليه وكيف يكون حجة عليه وقد تمسك فيما ذهب إليه بالأحاديث الصحيحة الدالة على تثنية الإقامة على ما ذكرناها عن قريب ونحن أيضا نقول هذه الأحاديث حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه مر بمؤذن أوتر الإقامة فقال له: اشفعها لا أم لك، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه قال: أول من أفرد الإقامة معاوية، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : كانت الإقامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى حتى استخفه بعض أمراء الجور لحاجة لهم، وقد ذكرناه عن قريب، وقال الكرماني أيضا: ظاهر الأمر للوجوب لكن الأذان سنة (قلت): ظاهر صيغة الأمر له لا ظاهر لفظه يعني (أ م ر) وهاهنا لم تذكر الصيغة سلمنا أنه للإيجاب لكنه لإيجاب الشفع لا لأصل الأذان ولا شك أن الشفع واجب ليقع الأذان مشروعا كما أن الطهارة واجبة لصحة صلاة النفل ولئن سلمنا أنه لنفس الأذان يقال: إنه فرض كفاية لأن أهل بلدة لو اتفقوا على تركه قاتلناهم أو أن الإجماع مانع عن الحمل على ظاهره (قلت): كيف يقول إن الإجماع مانع عن الحمل على ظاهره، وقد حمله قوم على ظاهره وقالوا: إنه واجب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : إنه فرض كفاية في حق الجماعة في الحضر والسفر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجب في مسجد الجماعة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد : لا تصح الصلاة بغير أذان وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وعنه يعاد في الوقت، وقال أبو علي nindex.php?page=showalam&ids=13785والإصطخري : هو فرض في الجمعة، وقال الظاهرية : هما واجبان لكل صلاة، واختلفوا في صحة الصلاة بدونهما وقال داود : هما فرض الجماعة وليسا بشرط لصحتها وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ما يدل على وجوبه فإنه قال: لو [ ص: 105 ] أن أهل بلدة اجتمعوا على nindex.php?page=treesubj&link=22679ترك الأذان لقاتلتهم عليه، ولو تركه واحد ضربته وحبسته وقيل: إنه عند محمد من فروض الكفاية، وفي المحيط والتحفة والهداية: الأذان سنة مؤكدة وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإسحاق وقال النووي : وهو قول جمهور العلماء.