الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
611 33 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام قال: كتب إلي يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبيه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650601قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=treesubj&link=1642_1491إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني.
مطابقته للترجمة من حيث إن معنى الحديث أن nindex.php?page=treesubj&link=1642_1491الجماعة لا يقومون عند الإقامة إلا حين يرون أن الإمام قام وقد بين ذلك معنى الترجمة التي فيها الاستفهام عن وقت قيام الناس إلى الصلاة، وقد اختلف العلماء في وقت قيام الناس إلى الصلاة على ما نبينه عن قريب، إن شاء الله تعالى.
(ذكر رجاله) وهم خمسة قد ذكروا nindex.php?page=showalam&ids=17235وهشام هو الدستوائي nindex.php?page=showalam&ids=60وأبو قتادة الحارث بن ربعي .
(ذكر لطائف إسناده) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه العنعنة في موضعين، وفيه الكتابة وهي طريق من طرق الحديث وهو أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر، إما أن تكون مقرونة بالإجازة أو لا وذلك عندهم معدود في المسند الموصول وظاهر قوله: " كتب إلي يحيى أنه لم يسمعه منه، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن هشام وحجاج الصواف، كلاهما عن يحيى وهو من تدليس الصيغ وصرح nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في (المستخرج) من وجه آخر عن هشام : أن يحيى كتب إليه أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه، فأمن من تدليس يحيى، وفيه القول في أربعة مواضع.
(ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان، عن يحيى به، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي، عن أبي قتيبة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية، وعن محمد بن حاتم وعبيد الله بن سعيد، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، عن nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=13941وموسى بن إسماعيل، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه عن أحمد بن محمد، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=14128الحسين بن حريث، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر.
(ذكر معناه وما يستفاد منه) قوله: " أقيمت الصلاة " أي: ذكرت ألفاظ الإقامة ونودي بها.
قوله: " حتى تروني " أي: تبصروني خرجت وبه صرح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وحده " حتى تروني خرجت " ولا بد فيه من التقدير تقديره لا تقوموا حتى تروني خرجت، فإذا رأيتموني خرجت فقوموا، وقد اختلف السلف متى يقوم الناس إلى الصلاة، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجمهور العلماء إلى أنه ليس لقيامهم حد ولكن استحب عامتهم القيام إذا أخذ المؤذن في الإقامة، وكان nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة وكبر الإمام، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم وحماد، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز إذا قال المؤذن: الله أكبر وجب القيام، وإذا قال: حي على الصلاة اعتدلت الصفوف، وإذا قال: لا إله إلا الله، كبر الإمام، وذهبت عامة العلماء إلى أنه لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، وفي (المصنف) كره nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام يعني ابن عروة أن يقوم حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17340يحيى بن وثاب : إذا فرغ المؤذن كبر وكان إبراهيم يقول: إذا قامت الصلاة كبر ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وطائفة أنه يستحب أن لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف، وعن [ ص: 154 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى السنة في الشروع في الصلاة بعد الإقامة وبداية استواء الصف، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة يقوم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة مرة قاموا، وإذا قال ثانيا افتتحوا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومحمد : يقومون في الصف إذ قال: حي على الصلاة، فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإمام لأنه أمين الشرع، وقد أخبر بقيامها فيجب تصديقه، وإذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه.
(فإن قلت): روى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " nindex.php?page=hadith&LINKID=657958أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم " وفي رواية: " nindex.php?page=hadith&LINKID=657960إن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة " nindex.php?page=hadith&LINKID=657961كان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال يؤذن إذا دحضت الشمس فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج الإمام أقام الصلاة حين يراه " وبين هذه الروايات معارضة.
(قلت): وجه الجمع بينهما أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يراه غيره أو إلا القليل، فعند أول خروجه يقيم ولا يقوم الناس حتى يروه، ثم لا يقوم مقامه حتى يعدل الصفوف، وقوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " فيأخذ الناس مصافهم قبل خروجه " لعله كان مرة أو مرتين أو نحوهما لبيان الجواز أو لعذر، ولعل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " فلا تقوموا حتى تروني " كان بعد ذلك، قال العلماء: والنهي عن القيام قبل أن يروه لئلا يطول عليهم القيام، ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه.