9 - باب الرجل ينفي حمل امرأته أن يكون منه
قال : ذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى حمل امرأته أن يكون منه لاعن القاضي بينها وبينه بذلك الحمل ، وألزمه أمه ، وأبان المرأة من زوجها . أبو جعفر
واحتجوا في ذلك بحديث يحدثه عن عبدة بن سليمان ، عن الأعمش إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل .
وقد كان رحمه الله قال بهذا القول مرة ، وليس هو بالمشهور من قوله . أبو يوسف
وخالفهم في ذلك آخرون ؛ فقالوا : لا يلاعن بحمل ؛ لأنه قد يجوز أن لا يكون حملا ، لأن ما يظهر من المرأة مما يتوهم به أنها حامل ليس يعلم به حمل على حقيقة ، إنما هو توهم ، فنفي المتوهم لا يوجب اللعان .
وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن الحديث الذي احتجوا به عليهم حديث مختصر ، اختصره الذي رواه فغلط فيه .
وإنما أصله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بينهما وهي حامل ، فذلك - عندنا - لعان بالقذف لا لعان بنفي الحمل ، فتوهم الذي رواه أن ذلك لعان بالحمل فاختصر الحديث كما ذكرنا .
4658 - وأصل الحديث في ذلك ما قد حدثنا قال : ثنا يزيد بن سنان قال : ثنا يحيى بن حماد ، عن أبو عوانة ، عن سليمان ، عن إبراهيم ، عن علقمة قال : عبد الله عبد الله : فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به بينا نحن عشية في المسجد إذ قال رجل : إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا ، فإن قتله قتلتموه ، وإن هو تكلم جلدتموه ، وإن هو سكت سكت على غيظ ! لأسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فسأله ، فقال : يا رسول الله ، إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا ، فإن قتله قتلتموه ، وإن هو تكلم جلدتموه ، وإن سكت سكت على غيظ ! اللهم احكم . فأنزلت آية اللعان . قال .