5313 - حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا علي بن عياش ، عن شعيب بن أبي جمرة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة لا حمى إلا لله ولرسوله .
فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا حمى إلا لله ولرسوله " والحمى : ما حمي من الأرض ، دل ذلك أن حكم الأرضين إلى الأيمة ، لا إلى غيرهم ، وأن حكم ذلك غير حكم الصيد .
وقد بينا ما يحتمله الأثر الأول ، فكان الأولى من الأشياء بنا ، أن نحمل وجهه على ما لا يخالف هذا الأثر الثاني .
وأما ما يدخل في ذلك من جهة النظر ، مما يفرق به بين الأرض الموات ، وبين ماء الأنهار والصيد ، أنا رأينا الصيد وماء الأنهار لا يجوز للإمام تمليك ذلك أحدا . لأبي حنيفة
ورأيناه لو ملك رجلا أرضا ميتة ، ثم ملكها لرجل آخر ، جاز ، وكذلك لو احتاج الإمام إلى بيعها في نائبة للمسلمين ، جاز بيعه لها ، ولا يجوز ذلك في ماء نهر ، ولا صيد بر ولا بحر .
[ ص: 270 ] فلما كان ذلك إلى الإمام في الأرضين ، دل ذلك أن حكمها إليه ، وأنها في يده كسائر الأموال التي في يده للمسلمين ، لا رب لها بعينه ، ولا يملكها أحد بأخذه إياها ، حتى يكون الإمام يملكها إياه ، على حسن النظر منه للمسلمين .
ولما كان الصيد والماء ، ليس إلى الإمام بيعهما ، ولا تمليكهما أحدا ، كان الإمام فيهما كسائر الناس ، وكان ملكهما يجب بأخذهما دون الإمام .
فثبت بذلك ما ذهب إليه لما وصفنا من الآثار والدلائل التي ذكرنا . أبو حنيفة