5355 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .
فقال له السائل : يا
أبا محمد ، أمعه
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة ؟ فقال : ( إن كان معه فهو معه ) ، فكان حكم جميع الفيء ، وخمس الغنائم حكما واحدا .
ثم تكلم الناس بعد ذلك في تأويل قوله عز وجل في آية الفيء :
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=7فلله وفي الغنيمة :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41فأن لله .
فقال بعضهم : قد وجب لله عز وجل بذلك سهم في الفيء ، وفي خمس الغنيمة ، فجعل ذلك السهم في نفقة
الكعبة .
5355 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ .
فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ : يَا
أَبَا مُحَمَّدٍ ، أَمَعَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12031أَبُو سَلَمَةَ ؟ فَقَالَ : ( إِنْ كَانَ مَعَهُ فَهُوَ مَعَهُ ) ، فَكَانَ حُكْمُ جَمِيعِ الْفَيْءِ ، وَخُمُسِ الْغَنَائِمِ حُكْمًا وَاحِدًا .
ثُمَّ تَكَلَّمَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي آيَةِ الْفَيْءِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=7فَلِلَّهِ وَفِي الْغَنِيمَةِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41فَأَنَّ لِلهِ .
فَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَدْ وَجَبَ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ بِذَلِكَ سَهْمٌ فِي الْفَيْءِ ، وَفِي خُمُسِ الْغَنِيمَةِ ، فَجَعَلَ ذَلِكَ السَّهْمَ فِي نَفَقَةِ
الْكَعْبَةِ .