[ ص: 307 ] 5436 - قال : وحدثنا حماد ، عن عمرو بن دينار ، مالك وغير واحد ، عن ، أنه قال : ( لقد كان فيها راشدا تابعا للحق ) ، ثم رجع إلى حديث الزهري أيوب .
فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه ، وليتها بعده ، فقويت عليها فأديت فيها الأمانة ، وزعم هذا أني خنت . ولا فجرت ، ولا تيك الكلمة .
وفي حديث عمرو عن : ( ولقد كنت فيها راشدا تابعا للحق ) . الزهري
ثم رجع إلى حديث ، ثم أتياني فقالا : ادفع إلينا صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدفعتها إليهما ، فقال هذا لهذا : أعطني نصيبي من ابن أخي ، وقال هذا لهذا ، أعطني نصيبي من امرأتي من أبيها ، وقد علم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يورث ؛ ما ترك صدقة . عكرمة
وفي حديث عمرو ، عن : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنا لا نورث ، ما تركنا صدقة . الزهري
ثم رجع إلى حديث ، ثم تلا عكرمة عمر رضي الله عنه : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية .
فهذه لهؤلاء ، ثم تلا : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ، إلى آخر الآية .
ثم قال : وهذه لهؤلاء .
وفي حديث عمرو عن قال : الزهري وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب إلى آخر الآية .
فكانت هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يوجف المسلمون فيه خيلا ولا ركابا ، فكان يأخذ من ذلك قوته وقوت أهله ، ويجعل بقية المال لأهله .
ثم رجع إلى حديث أيوب ، ثم تلا : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية ، ثم : للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم حتى بلغ : أولئك هم الصادقون فهؤلاء المهاجرون ، ثم قرأ : والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم ، حتى بلغ حماء : فأولئك هم المفلحون قال : فهؤلاء الأنصار .
قال : ثم قرأ : والذين جاءوا من بعدهم حتى بلغ رءوف رحيم .
فهذه الآية استوعبت المسلمين إلا له حق ، إلا ما يملكون من رقيقكم ، فإن أعش - إن شاء الله - لم يبق أحد من المسلمين إلا سآتيه حقه ، حتى راعي الثلة يأتيه حظه ، أو قال : حقه .
قال : فهذا عمر رضي الله عنه قد تلا في هذا الحديث : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية .
ثم قال : وهذه لهؤلاء .
فدل ذلك أن سهم ذوي القربى قد كان ثابتا عنده لهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان لهم في حياته .
[ ص: 308 ] قيل له : ليس فيما ذكرت ، على ما ذهبت إليه ، وكيف يكون لك فيه دلالة على ما ذهبت إليه ، وقد كتب رضي الله عنهما إلى عبد الله بن عباس نجدة حين كتب ، يسأله عن سهم ذوي القربى ( قد كان دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا ويكسو منه عارينا ، فأبينا عليه إلا أن يسلمه لنا كله ، فأبى ذلك علينا ) . عمر بن الخطاب
فهذا رضي الله عنهما يخبر أن عبد الله بن عباس عمر أبى عليهم دفع السهم إليهم ؛ لأنهم لم يكن عنده لهم ، فكيف يتوهم عليه فيما روى عنه غير ذلك ؟ مالك بن أوس
ولكن معنى ما روى عنه في هذا الحديث من قوله : ( فهذه لهؤلاء ) ، أي : فهي لهم على معنى ما جعلها الله لهم في وقت إنزاله الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ، وعلى مثل ما عنى به عز وجل ، ما جعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من السهم الذي أضافه إليه . مالك بن أوس
فلم يكن ذلك السهم جاريا له صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته غير منقطع إلى يوم القيامة ، بل كان جاريا له في حياته منقطعا عنه بموته .
وكذلك ما أضافه فيها إلى ذوي قرباه كذلك أيضا واجبا لهم في حياته ، يضعه عليه السلام فيمن شاء منهم ، مرتفعا بوفاته ، كما لم يكن قول عمر فهذه لهؤلاء ، لا يجب به بقاء سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الوقت الذي قال فيه ما قال كان ذلك قوله ، فهي لهؤلاء لا يجب به بقاء سهم ذوي القربى إلى الوقت الذي قال فيه ما قال ، معارضة صحيحة باقية ، أن يكون حديث هذا عن مالك بن أوس عمر مخالفا لحديث رضي الله عنهما عن عبد الله بن عباس عمر رضي الله عنه في سهم ذوي القربى .