5442 - فأما أصحاب الإملاء فإن جعفر بن أحمد حدثنا ، قال : ثنا ، قال : بشر بن الوليد في رمضان في سنة إحدى وثمانين ومائة ، قال في قوله تعالى : أبو يوسف واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، فهذا فيما بلغنا - والله أعلم - فيما أصاب من عساكر أهل الشرك من الغنائم ، والخمس منها ، على ما سمى الله عز وجل في كتابه أربعة أخماسها بين الجند الذين أصابوا ذلك ، للفرس سهم ، وللرجل سهم ، على ما جاء من الأحاديث والآثار .
وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه : للرجل سهم ، وللفرس سهم ، والخمس يقسم على خمسة أسهم ، خمس الله والرسول واحد ، وخمس ذوي القربى ، لكل صنف سماه الله عز وجل في هذه الآية خمس الخمس . أملى علينا
ففي هذه الرواية ثبوت سهم ذوي القربى .
قالوا : وأملى علينا في مسألة ( قال أبو يوسف : إذا ظهر الإمام على بلد من بلاد أهل الشرك فهو [ ص: 311 ] بالخيار ، يفعل فيه الذي يرى أنه أفضل وخير للمسلمين ، إن رأى أن يخمس الأرض والمتاع ، ويقسم أربعة أخماسه بين الجند الذين افتتحوا معه ، فعل ، ويقسم الخمس على ثلاثة أسهم : للفقراء ، والمساكين ، وابن السبيل . أبو حنيفة
وإن رأى أن يترك الأرضين ويترك أهلها فيها ، ويجعلها ذمة ، ويضع عليهم وعلى أرضهم الخراج ، وكما فعل رضي الله عنه بالسواد ، كان ذلك كله ) . عمر بن الخطاب
قال : ففي هذه الرواية ، سقوط سهم ذوي القربى ، وهذا القول هو المشهور عنهم . أبو جعفر
والذي اتفقت عليه هاتان الروايتان في الفيء ، وفي خمس الغنيمة أنهما إذا خلصا جميعا ، وضع خمس الغنائم فيما يجب وضعه فيه ، مما ذكرنا .
وأما الفيء ، فيبدأ منه بإصلاح القناطر ، وبناء المساجد ، وأرزاق القضاة ، وأرزاق الجند ، وجوائز الوفود ، ثم يوضع ما بقي منه بعد ذلك في مثل ما يوضع فيه خمس الغنائم سواء .
فهذه وجوه الفيء وأخماس الغنائم التي كانت تجري عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي .
وما يجب أن يمتثل فيها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ، فقد بينا ذلك وشرحناه بغاية ما ملكنا ، والله نسأل التوفيق .