الاستثناء في اليمين
( قيل ) رحمه الله تعالى فإنا نقول في الذي للشافعي إنه إن كان أراد بذلك الثنيا فلا يمين عليه ولا كفارة إن فعل ، وإن لم يرد بذلك الثنيا وإنما قال ذلك لقول الله عز وجل { يقول والله لا أفعل كذا ، وكذا إن شاء الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله } أو قال ذلك سهوا ، أو استهتارا فإنه لا ثنيا وعليه الكفارة إن حنث وهو قول رحمه الله تعالى وإنه إن مالك فإنه إن كان نسقا بها تباعا فذلك له استثناء وإن كان بين ذلك صمات فلا استثناء له حلف فلما فرغ من يمينه نسق الثنيا بها ، أو تدارك اليمين بالاستثناء بعد انقضاء يمينه ولم يصل الاستثناء باليمين