( قال ) رحمه الله تعالى من الشافعي فقد استثنى ولم يقع عليه شيء من اليمين ، وإن حنث ، والوصل أن يكون كلامه نسقا وإن كان بينه سكتة كسكتة الرجل بين الكلام للتذكر ، أو العي ، أو النفس أو انقطاع الصوت ، ثم وصل الاستثناء فهو موصول وإنما القطع أن يحلف ، ثم يأخذ في كلام ليس من اليمين من أمر ، أو نهي ، أو غيره ، أو يسكت السكات الذي يبين أنه يكون قطعا فإذا قطع ، ثم استثنى لم يكن له الاستثناء فإن قال والله ، أو حلف بيمين ما كانت بطلاق ، أو عتاق ، أو غيره ، أو أوجب على نفسه شيئا ، ثم قال إن شاء الله موصولا بكلامه فله أن يفعل ذلك الشيء حتى يشاء فلان فإن مات ، أو خرس ، أو غاب لم يفعل وإن قال لا أفعل كذا ، وكذا إلا أن يشاء فلان فليس له أن يفعل ذلك الشيء إلا أن يشاء [ ص: 66 ] فلان فإن مات فلان ، أو خرس لم يكن له أن يفعل ذلك الشيء حتى يعلم أن فلانا شاء حلف فقال والله لأفعلن كذا ، وكذا إلا أن يشاء فلان