( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فعليه أن يهديها وعليه أن يمشي إلا أن يكون أراد أني سأحدث نذرا ، أو أني سأهديها فلا يلزمه ذلك وهو كما قاله لغير إيجاب فإذا قال الرجل أنا أهدي هذه الشاة نذرا ، أو أمشي نذرا فعليه أن يأتي الحرم حاجا أو معتمرا ، ولو نذر أن يأتي نذر الرجل أن يأتي موضعا من الحرم ماشيا أو راكبا عرفة ، أو مرا ، أو موضعا قريبا من الحرم ليس بالحرم لم يكن عليه شيء ; لأن هذا نذر في غير طاعة ، وإذا نذر الرجل حجا ولم يسم وقتا فعليه حج يحرم به في أشهر الحج متى شاء وإن فليس عليه شيء ، ولو شاء فلان إنما النذر ما أريد الله عز وجل به ليس على معاني الغلق ولا مشيئة غير الناذر ، وإذا نذر أن يهدي شيئا من النعم لم يجزه إلا أن يهديه ، وإذا نذر أن يهدي متاعا لم يجزه إلا أن يهديه ، أو يتصدق به على مساكين الحرم فإن كانت نيته في هذه أن يعلقه سترا على البيت ، أو يجعله في طيب البيت جعله حيث نوى ، ولو نذر أن يهدي ما لا يحمل مثل الأرضين والدور باع ذلك فأهدى ثمنه ويلي الذي نذر الصدقة بذلك تعليقه على البيت وتطييبه به ، أو يوكل به ثقة يلي ذلك له ، وإذا نذر أن يهدي بدنة لم يجزه فيها إلا ثني من الإبل ، أو ثنية وسواء في ذلك الذكر ، والأنثى ، والخصي وأكثرها ثمنا أحب إلي ، وإذا لم يجد بدنة أهدى بقرة ثنية فصاعدا ، وإذا لم يجد بقرة أهدى سبعا من الغنم ثنيا فصاعدا إن كن معزى ، أو جذعا فصاعدا إن كن ضأنا ، وإن كانت نيته على بدنة من الإبل دون البقر فلا يجزيه أن يهدي مكانها من البقر [ ص: 74 ] والغنم إلا بقيمتها ، وإذا قال علي نذر حج إن شاء فلان ، فأحب إلي أن يهدي شاة وما أهدى من مد حنطة ، أو ما فوقه أجزأه لأن كل هذا هدي ، وإذا نذر الرجل هديا ولم يسم الهدي ولم ينو شيئا أهداه إنما معنى الهدي هدية وكل هذا يقع عليه اسم هدي نذر أن يهدي هديا ونوى به بهيمة جديا رضيعا