الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا قال الرجل أنا أهدي هذه الشاة نذرا ، أو أمشي نذرا فعليه أن يهديها وعليه أن يمشي إلا أن يكون أراد أني سأحدث نذرا ، أو أني سأهديها فلا يلزمه ذلك وهو كما قاله لغير إيجاب فإذا نذر الرجل أن يأتي موضعا من الحرم ماشيا أو راكبا فعليه أن يأتي الحرم حاجا أو معتمرا ، ولو نذر أن يأتي عرفة ، أو مرا ، أو موضعا قريبا من الحرم ليس بالحرم لم يكن عليه شيء ; لأن هذا نذر في غير طاعة ، وإذا نذر الرجل حجا ولم يسم وقتا فعليه حج يحرم به في أشهر الحج متى شاء وإن قال علي نذر حج إن شاء فلان فليس عليه شيء ، ولو شاء فلان إنما النذر ما أريد الله عز وجل به ليس على معاني الغلق ولا مشيئة غير الناذر ، وإذا نذر أن يهدي شيئا من النعم لم يجزه إلا أن يهديه ، وإذا نذر أن يهدي متاعا لم يجزه إلا أن يهديه ، أو يتصدق به على مساكين الحرم فإن كانت نيته في هذه أن يعلقه سترا على البيت ، أو يجعله في طيب البيت جعله حيث نوى ، ولو نذر أن يهدي ما لا يحمل مثل الأرضين والدور باع ذلك فأهدى ثمنه ويلي الذي نذر الصدقة بذلك تعليقه على البيت وتطييبه به ، أو يوكل به ثقة يلي ذلك له ، وإذا نذر أن يهدي بدنة لم يجزه فيها إلا ثني من الإبل ، أو ثنية وسواء في ذلك الذكر ، والأنثى ، والخصي وأكثرها ثمنا أحب إلي ، وإذا لم يجد بدنة أهدى بقرة ثنية فصاعدا ، وإذا لم يجد بقرة أهدى سبعا من الغنم ثنيا فصاعدا إن كن معزى ، أو جذعا فصاعدا إن كن ضأنا ، وإن كانت نيته على بدنة من الإبل دون البقر فلا يجزيه أن يهدي مكانها من البقر [ ص: 74 ] والغنم إلا بقيمتها ، وإذا نذر الرجل هديا ولم يسم الهدي ولم ينو شيئا ، فأحب إلي أن يهدي شاة وما أهدى من مد حنطة ، أو ما فوقه أجزأه لأن كل هذا هدي ، وإذا نذر أن يهدي هديا ونوى به بهيمة جديا رضيعا أهداه إنما معنى الهدي هدية وكل هذا يقع عليه اسم هدي

التالي السابق


الخدمات العلمية