( قال ) : فيجب ( قال ) : وأحب أن يكون أخذها في المحرم ، وكذلك رأيت السعاة يأخذونها عندما كان المحرم في صيف ، أو شتاء ولا يجوز إلا أن يكون لها شهر معلوم ولأنا لو أدرنا بأشهرها مع الصيف جعلنا وقتها بغير الأهلة التي [ ص: 19 ] جعلها الله تبارك وتعالى مواقيت ( قال ) : على الوالي أن يبعث المصدقين قبل الحول فيوافون أهل الصدقة مع حلول الحول فيأخذون منهم صدقاتهم ولا يجوز أن تكون الصدقة تجب إلا بالحول دون المصدق ويأخذها المصدق إذا حال عليها الحول