الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإذا استسلف الوالي من رجل شيئا من الصدقة ، أو مال لرجل غير صدقة القوم الذين تقسم صدقاتهم على من استسلف فله أن يقضي من سهمان أهل الصدقات مثل ما أخذ لهم ( قال الشافعي ) : فإن استسلف لهم فهلك السلف منه قبل أن يدفعه إليهم ، وقد فرط ، أو لم يفرط فهو ضامن لهم في ماله وليس كوالي اليتيم الذي يأخذ له فيما لا صلاح له إلا به ; لأن أهل السهمان قد يكونون أهل رشد مثله وأرشد ، ولا يكونون أهل رشد ، ويكون لهم ولاة دونه ( قال الشافعي ) : وإنما جاز أن يستسلف لهم ; لأنه تعجيل حق لهم قبل وجوبه وتعجيل الحق زيادة لهم بكل حال ( قال ) : ويجوز له أن يستسلف لبعضهم دون بعض ثم يقضيه من حق من استسلف له دون حق غيره

التالي السابق


الخدمات العلمية