( قال ) : ولو الشافعي ، أو نافلة ، وإن لم يكن سالما فهي نافلة فكان ماله الغائب سالما لم تجزئ عنه ; لأنه لم يقصد بالنية فيها قصد فرض خالصا إنما جعلها مشتركة بين الفرض ، والنافلة ( قال ) : وكذلك لو قال : هذه العشرة دراهم عن مالي الغائب ، أو نافلة ( قال أخرج عشرة دراهم فقال : إن كان مالي الغائب سالما فهذه العشرة من زكاته ) : ولو قال : هذه العشرة الدراهم عن مالي الغائب أجزأت عنه إن كان ماله سالما وكانت له نافلة إن كان ماله عاطبا قبل أن تجب عليه فيه الزكاة ( قال ) : ولو كان قال : هذه العشرة عن مالي الغائب إن كان سالما ، وإن لم يكن سالما فهي نافلة أجزأت عنه وأعطاه إياها عن الغائب ينويه هكذا ، وإن لم يقله ; لأنه إذا لم يكن عليه في ماله الغائب زكاة فما أخرج نافلة له الشافعي