( قال ) : وإذا الشافعي أجزأ عنه ، وإن لم يكن له مال تجب فيه الخمسة فهي نافلة ، ولو كان أخرج رجل خمسة دراهم فقال هذه من زكاة مالي قبل محل الزكاة ، أو بعده فكان له مال تجب فيه الخمسة لم يجزه ولم يجزه أن يؤدي عنه إلا ما وجب عليه له ذهب فأدى ربع عشره ورقا ، أو ورق فأدى عنه ذهبا