( قال ) : الشافعي فما وجبت فيه على الواحد صدقة وجبت على الجماعة إذا كانوا شركاء في أصل النخل ، وكذلك إذا كانوا شركاء في أصل الزرع . والخليطان في النخل اللذان لم يقسما كالشريكين في الماشية يصدقان صدقة الواحد
( قال ) : وكذلك إذا كانت الشافعي أخذت منها الصدقة ، وإذا ورث القوم النخل ، أو ملكوها أي ملك كان ولم يقتسموها حتى أثمرت فبلغت ثمرتها خمسة أوسق أخذت منها [ ص: 33 ] الصدقة ، فإن اقتسموها بعدما حل بيع ثمرتها في وقت الخرص قسما صحيحا فلم يصر في نصيب واحد منهم خمسة أوسق ، وفي جماعتها خمسة أوسق فعليهم الصدقة ; لأن أول وجوب الصدقة كان وهم شركاء فلا تسقط الصدقة بفرقها بعد أول وجوبها ، وإذا اقتسموها قبل أن يحل بيع الثمرة فلا زكاة على واحد منهم حتى تبلغ حصته خمسة أوسق . أرض صدقة موقوفة على جماعة فبلغت ثمرتها خمسة أوسق
( قال ) : وإن تجاذبوها بغير قطع وبغير قسم لأصل النخل بتراض منهم معا ، فهم شركاء بعد فيصدقون صدقة الواحد ; لأن هذه قسمة لا تجوز . الشافعي
( قال ) : وإن كانت صدقة موقوفة فاقتسموها فالقسم فيها باطل ; لأنهم لا يملكون رقبتها وتصدق الثمرة صدقة المالك الواحد ، فإذا بلغت خمسة أوسق وجبت فيها الصدقة . الشافعي
وإذا كانت ضمت إحدى الثمرتين إلى الأخرى ، فإذا بلغتا معا خمسة أوسق أخذت منها الصدقة لرجل نخل بأرض وأخرى بغيرها بعدت ، أو قربت فأثمرتا في سنة واحدة