( قال ) الشافعي كرهت ذلك له وضمن عشره تمرا مثل وسطه . ، وإذا كان النخل يكون تمرا فباعه مالكه رطبا كله ، أو أطعمه كله ، أو أكله
( قال ) : وإذا كان لا يكون تمرا بحال أحببت أن يعلم ذلك الوالي ، وأن يأمر الوالي من يبيع معه عشره رطبا ، فإن لم يفعل خرصه عليه ثم صدق ربما بما بلغ رطبه وأخذ عشر رطب نخله ثمنا ، فإن أكله كله ، أو استهلكه كله أخذ منه قيمة عشر رطبه ذهبا ، أو ورقا الشافعي