باب زكاة المعادن
( أخبرنا ) الربيع قال أخبرنا قال الشافعي فأما الكحل ، والرصاص ، والنحاس ، والحديد ، والكبريت ، والموميا وغيره فلا زكاة فيه ( قال [ ص: 46 ] : وإذا عمل في المعادن فلا زكاة في شيء مما يخرج منها إلا ذهب ، أو ورق ) : وإذا خرج منها ذهب ، أو ورق فكان غير متميز حتى يعالج بالنار ، أو الطحن ، أو التحصيل فلا زكاة فيه حتى يصير ذهبا ، أو ورقا ويميز ما اختلط به من غيره الشافعي