( قال ) : ولو الشافعي فسواء ، وإذا حال الحول على الدراهم المرهونة قبل أن يحل دين المرتهن ، أو بعده فسواء ، ويخرج منها الزكاة قبل دين المرتهن . رهن رجل رجلا ألف درهم بألف درهم ، أو ألفي درهم بمائة دينار
( قال ) : وهكذا كل مال رهن وجبت فيها الزكاة . الشافعي