باب جماع فرض الزكاة أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا قال : فرض الله عز وجل الزكاة في غير موضع من كتابه قد كتبناه في آخر الزكاة فقال في غير آية من كتابه { الشافعي أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } يعني أعطوا الزكاة وقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } الآية .
( قال ) : الشافعي إلى من جعلت له وفرض على من ولي الأمر أن يؤديها إلى الوالي إذا لم يؤدها وعلى الوالي إذا أداها أن لا يأخذها منه ; لأنه سماها زكاة واحدة لا زكاتين وفرض الزكاة مما أحكم الله عز وجل وفرضه في كتابه ثم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وبين ففرض الله عز وجل على من له مال تجب فيه الزكاة أن يؤدي الزكاة في أي المال الزكاة وفي أي المال تسقط ، وإذا لم يبلغه لم تكن فيه زكاة وكم الوقت الذي إذا بلغه المال حلت فيه الزكاة فمنها خمس ومنها عشر ومنها نصف عشر ومنها ربع عشر ومنها بعدد يختلف . ومواقيت الزكاة وما قدرها
( قال ) : وهذا بيان الموضع الذي وضع الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الإبانة عنه ( قال ) : الشافعي والزكاة صدقة كلاهما لها اسم ، فإذا ولي الرجل صدقة ماله ، أو ولي ذلك الوالي فعلى كل واحد منهما أن يقسمها حيث قسمها الله ليس له خلاف ذلك وقد بينا ذلك في مواضعه ونسأل الله التوفيق . وكل ما وجب على مسلم في ماله بلا جناية جناها ، أو جناها من يكون عليه العقل ولا تطوع تطوع به ولا شيء أوجبه هو في ماله فهو زكاة