مسألة فإن قال قائل قوله افعل بعد الحظر ما موجبه
فإن قال قائل : قوله : " افعل " بعد الحظر ما موجبه ؟ ، وهل لتقدم الحظر تأثير ؟
قال قوم : لا تأثير لتقدم الحظر أصلا ، وقال قوم : هي قرينة تصرفها إلى الإباحة ، والمختار أنه ينظر ، فإن كان الحظر السابق عارضا لعلة ، وعلقت صيغة " افعل " بزواله ، كقوله تعالى : { قلنا : فإذا حللتم فاصطادوا } فعرف الاستعمال يدل على أنه لرفع الذم فقط حتى يرجع حكمه إلى ما قبله ، وإن احتمل أن يكون رفع هذا الحظر بندب ، وإباحة لكن الأغلب ما ذكرناه كقوله : { فانتشروا } ، وكقوله عليه السلام : { } أما إذا لم يكن الحظر عارضا لعلة ، ولا صيغة " افعل علق بزوالها ، فيبقى موجب الصيغة على أصل التردد بين الندب ، والإباحة ، ونزيح هاهنا احتمال الإباحة ، ويكون هذا قرينة تزيح هذا الاحتمال ، وإن لم تعينه ، إذ لا يمكن دعوى عرف الاستعمال في هذه الصيغة حتى يغلب العرف الوضع ، أما إذا لم ترد صيغة " افعل " لكن قال : فإذا حللتم فأنتم مأمورون بالاصطياد ، فهذا يحتمل الوجوب ، والندب ، ولا يحتمل الإباحة لأنه عرف في هذه الصورة . كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فادخروا
وقوله : " أمرتكم بكذا " يضاهي قوله " افعل " في جميع المواضع إلا في هذه الصورة ، وما يقرب منها .