الخامسة : الشرط ، وذلك أن يقول : إن كان كذا فافعل كذا ، و { } { إن جاءكم كريم قوم فأكرموه وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن } ، وقد ذهب ابن شريح ، وجماعة من المنكرين للمفهوم إلى أن هذا يدل على النفي ، والذي ذهب إليه إنكاره ، وهو الصحيح عندنا على قياس ما سبق ; ; لأن القاضي ، وفرق بين أن لا يدل على الوجود ، فيبقى على ما كان قبل الذكر ، وبين أن يدل على النفي ، فيتغير عما كان ، والدليل عليه أنه الشرط يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط فقط ، فيقصر عن الدلالة على الحكم عند عدم الشرط ، أما أن يدل على عدمه عند العدم فلا ، فإذا قال : احكم بالمال للمدعي إن كانت له بينة واحكم له بالمال إن شهد له شاهدان ، لا يدل على نفي الحكم بالإقرار ، واليمين ، والشاهد ، ولا يكون الأمر بالحكم بالإقرار ، والشاهد ، واليمين نسخا له ، ورفعا للنص أصلا ، ولهذا المعنى جوزناه بخبر الواحد . وقوله تعالى : { يجوز تعليق الحكم بشرطين كما يجوز بعلتين وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن } أنكر مفهومه لما ذكرناه ، ويجوز أن نوافق أبو حنيفة في هذه المسألة ، وإن خالفناه في المفهوم من حيث إن انقطاع ملك النكاح يوجب سقوط النفقة إلا ما استثني ، والحامل هي المستثنى ، فيبقى الحائل على أصل النفي ، وانتفت نفقتها لا بالشرط ; لكن بانتفاء النكاح الذي كان علة النفقة الشافعي