الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              الخامسة : الشرط ، وذلك أن يقول : إن كان كذا فافعل كذا ، و { إن جاءكم كريم قوم فأكرموه } { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن } ، وقد ذهب ابن شريح ، وجماعة من المنكرين للمفهوم إلى أن هذا يدل على النفي ، والذي ذهب إليه القاضي إنكاره ، وهو الصحيح عندنا على قياس ما سبق ; ; لأن الشرط يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط فقط ، فيقصر عن الدلالة على الحكم عند عدم الشرط ، أما أن يدل على عدمه عند العدم فلا ، وفرق بين أن لا يدل على الوجود ، فيبقى على ما كان قبل الذكر ، وبين أن يدل على النفي ، فيتغير عما كان ، والدليل عليه أنه يجوز تعليق الحكم بشرطين كما يجوز بعلتين ، فإذا قال : احكم بالمال للمدعي إن كانت له بينة واحكم له بالمال إن شهد له شاهدان ، لا يدل على نفي الحكم بالإقرار ، واليمين ، والشاهد ، ولا يكون الأمر بالحكم بالإقرار ، والشاهد ، واليمين نسخا له ، ورفعا للنص أصلا ، ولهذا المعنى جوزناه بخبر الواحد . وقوله تعالى : { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن } أنكر أبو حنيفة مفهومه لما ذكرناه ، ويجوز أن نوافق الشافعي في هذه المسألة ، وإن خالفناه في المفهوم من حيث إن انقطاع ملك النكاح يوجب سقوط النفقة إلا ما استثني ، والحامل هي المستثنى ، فيبقى الحائل على أصل النفي ، وانتفت نفقتها لا بالشرط ; لكن بانتفاء النكاح الذي كان علة النفقة

              التالي السابق


              الخدمات العلمية