السابعة : كقوله تعالى : { مد الحكم إلى غاية بصيغة " إلى " ، و " حتى " ولا تقربوهن حتى يطهرن } { فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } ، وقوله تعالى : { حتى يعطوا الجزية عن يد } ، وقد أصر على إنكار هذا أصحاب ، وبعض المنكرين للمفهوم ، وقالوا : هذا نطق بما قبل الغاية ، وسكوت عما بعد الغاية ، فيبقى على ما كان قبل النطق . أبي حنيفة
وأقر بهذا ; لأن قوله تعالى : { القاضي حتى تنكح زوجا غيره } ، و { حتى يطهرن } ليس كلاما مستقلا ، فإن لم يتعلق بقوله : { ولا تقربوهن } ، وقوله : { فلا تحل له } ، فيكون لغوا من الكلام ، وإنما صح لما فيه من إضمار ، وهو قوله : حتى يطهرن فاقربوهن ، وحتى تنكح فتحل ، ولهذا يقبح الاستفهام إذا قال : لا تعط زيدا حتى يقوم ، ولو قال : أعطه إذا قام فلا يحسن ، إذ معناه : أعطه إذا قام ; ولأن الغاية نهاية ، ونهاية الشيء مقطعه فإن لم يكن مقطعا فلا يكون نهاية ، فإنه إذا قال : اضربه حتى يتوب ، فلا يحسن معه أن يقول : وهل أضربه ، وإن تاب ؟ وهذا ، وإن كان له ظهور ما ، ولكن لا ينفك عن نظر ، إذ يحتمل أن يقال : كل ما له ابتداء فغايته مقطع لبدايته ، فيرجع الحكم بعد الغاية إلى ما كان قبل البداية ، فيكون الإثبات مقصورا أو ممدودا إلى الغاية المذكورة ، ويكون ما بعد الغاية كما قبل البداية ; فإذا هذه الرتبة أضعف في الدلالة على النفي مما قبلها