الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              السابعة : مد الحكم إلى غاية بصيغة " إلى " ، و " حتى " كقوله تعالى : { ولا تقربوهن حتى يطهرن } { فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } ، وقوله تعالى : { حتى يعطوا الجزية عن يد } ، وقد أصر على إنكار هذا أصحاب أبي حنيفة ، وبعض المنكرين للمفهوم ، وقالوا : هذا نطق بما قبل الغاية ، وسكوت عما بعد الغاية ، فيبقى على ما كان قبل النطق .

              وأقر القاضي بهذا ; لأن قوله تعالى : { حتى تنكح زوجا غيره } ، و { حتى يطهرن } ليس كلاما مستقلا ، فإن لم يتعلق بقوله : { ولا تقربوهن } ، وقوله : { فلا تحل له } ، فيكون لغوا من الكلام ، وإنما صح لما فيه من إضمار ، وهو قوله : حتى يطهرن فاقربوهن ، وحتى تنكح فتحل ، ولهذا يقبح الاستفهام إذا قال : لا تعط زيدا حتى يقوم ، ولو قال : أعطه إذا قام فلا يحسن ، إذ معناه : أعطه إذا قام ; ولأن الغاية نهاية ، ونهاية الشيء مقطعه فإن لم يكن مقطعا فلا يكون نهاية ، فإنه إذا قال : اضربه حتى يتوب ، فلا يحسن معه أن يقول : وهل أضربه ، وإن تاب ؟ وهذا ، وإن كان له ظهور ما ، ولكن لا ينفك عن نظر ، إذ يحتمل أن يقال : كل ما له ابتداء فغايته مقطع لبدايته ، فيرجع الحكم بعد الغاية إلى ما كان قبل البداية ، فيكون الإثبات مقصورا أو ممدودا إلى الغاية المذكورة ، ويكون ما بعد الغاية كما قبل البداية ; فإذا هذه الرتبة أضعف في الدلالة على النفي مما قبلها

              التالي السابق


              الخدمات العلمية