الركن الثالث : ، وبيانه بمسائل . الحكم ، وشرطه أن يكون حكما شرعيا لم يتعبد فيه بالعلم
مسألة : الحكم العقلي والاسم اللغوي لا يثبت بالقياس ،
فلا يجوز إثبات اسم الخمر للنبيذ والزنا للواط والسرقة للنبش والخليط للجار بالقياس ; لأن العرب تسمي الخمر إذا حمضت خلا لحموضته ولا تجريه في كل حامض ، وتسمي الفرس أدهم لسواده ولا تجريه في كل أسود وتسمي القطع في الأنف جدعا ولا تطرده في غيره .
وهذه المسألة قد قدمناها فلا نعيدها وكذلك لا يعرف كون المكره قاتلا ، والشاهد قاتلا ، والشريك قاتلا بالقياس ، بل يتعرف حد القتل بالبحث العقلي .
وكذلك غاصب الماشية هل هو غاصب للنتاج ؟ والمستولي على العقار هل هو غاصب للغلة ؟ فهذه . مباحث عقلية تعرف بصناعة الجدل
نعم يجوز أن يقال ألحق الشرع الشريك بالمنفرد بالقتل حكما فنقيس عليه الشريك في القطع ، وألحق المكره بالقاتل فنقيس عليه الشاهد إذا رجع ، وذلك إلحاق من ليس قاتلا بالقاتل في الحكم .