ومنها : فإنه يبيح الفطر ; صرح به الأصحاب ولم يجعلوه كالشهادة على هلال شوال ، والفرق بينهما من وجهين : إخباره بغروب الشمس في رمضان
أحدهما : أن وقت الفطر ملازم لوقت صلاة المغرب فإذا ثبت دخول وقت الصلاة بإخبار الثقة ثبت دخول وقت الإفطار تبعا له وقد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ، بخلاف الشهادة بهلال شوال .
والثاني : أن إخبار الثقة هنا يقارنه أمارات تشهد بصدقه ; لأن وقت الغروب يتميز بنفسه وعليه أمارات تورث غلبة الظن ، فإذا انضم إليها إخبار الثقة قوي الظن ، وربما أفاد العلم بخلاف هلال الفطر فإنه لا أمارة عليه ، وفي صحيح من حديث ابن حبان قال : { سهل بن سعد } ، وصح عن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء ، فإذا قال قد غابت الشمس أفطر أنه كان يضع طعامه عند الفطر في رمضان ويبعث إقرارا يرقب الشمس فإذا قال قد وجبت قال كلوا . ابن عباس
ومن ذلك : قبوله أو غيره . قول الأمناء ونحوهم ممن يقبل قوله في تلف مال أو ثمن عليه من مال