ومنها : إذا فإن كان بعد الدخول لم يقبل قولها ; لأن تمكينها يكذبها ، وإن كان قبله فإن كان إذنها السكوت وادعت أن سكوتها كان حياء لا رضا لم يقبل قولها نص عليه زوج المولى امرأة يعتبر إذنها لصحة العقد ، ثم أنكرت الإذن في رواية أحمد ; لأن السكوت في حكم الشارع إقرار به ورضا فلا يسمع دعوى خلافه . وإن ادعت أنها ردت أو كان إذنها النطق فأنكرته فقال الأثرم القول قولها ; لأن الأصل معها ولم يوجد ظاهر يخالفه . القاضي