ومنها : إذا وفيه روايتان إحداهما يرجع إلى الأصل وهو المتيقن . شك في عدد الطواف
والثاني : يرجع إلى غالب ظنه كالصلاة فإن أخبره اثنان بما طاف فهل يرجع إلى قولهما على وجهين والمنصوص أنه يرجع إليهما وكذا الوجهان لو أخبر المصلي من ليس معه في الصلاة هل يرجع إليهما أم لا .
وفي المغني يرجع الطائف إلى خبر الثقة الواحد العدل ; لأنه خبر ديني فلا يشترط فيه التعدد وإنما اشترطنا العدد في الصلاة لخبر ذي اليدين فبقي ما عداها على الأصل .