( ومنها ) وفيه طريقان : تسري العبد
أحدهما : بناؤه على الخلاف في ملكه فإن قلنا : يملك جاز تسريه وإلا فلا ; لأن الوطء بغير نكاح ولا ملك يمين محرم بنص الكتاب والسنة وهي طريقة والأصحاب بعده . القاضي
والثانية : يجوز تسريه على كلا الروايتين وهي طريقة الخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى ورجحها صاحب المغني وهي أصح فإن منصوص لا تختلف في إباحة التسري له ، فتارة علل بأنه يملك وتارة اعترف بأنه خلاف القياس وأنه جاز لإجماع الصحابة عليه وهذا يقتضي أنه أجاز التسري وإن قيل لا يملك اتباعا للصحابة في ذلك ووجهه أن العبد وإن قيل إنه لا يملك فلا بد من أن يثبت له ملك ما يحتاج إلى الانتفاع به ولذلك يملك عقد النكاح وهو ملك لمنفعة البضع فكذلك يملك التسري ويثبت له هذا الملك الخاص لحاجته إليه ولا يجوز تسريه [ ص: 389 ] بدون إذن . نص عليه في رواية جماعة كنكاحه ; ولأنه لا يملك التصرف في ماله بما يتلف ماليته ويضر به لتعلق حق السيد به ، والتسري فيه إضرار بالجارية ، وتنقيص لماليتها بالوطء والحمل وربما أدى إلى تلفها . ونقل عنه أحمد أبو طالب يتسرى العبد في ماله كان وإبراهيم بن هانئ يتسرى عبيده في ماله فلا يعيب عليهم . ابن عمر
قال فيما علقه على حواشي الجامع القاضي ظاهر هذا أنه يجوز تسريه من غير إذن له لأنه مالك له . انتهى . للخلال
ويمكن أن يحمل نص اشتراطه على التسري من مال سيده إذا كان مأذونا له ونصه يقدم على اشتراط تسريه في مال نفسه الذي يملكه وقد أومأ إلى هذا في رواية جماعة وهو الأظهر ونقل عنه في الأثرم لا يطؤها ولكنه يتسرى في ماله إذا أذن له سيده وفسر ماله بمال العبد الذي في يديه وهذا في اعتبار الإذن في التسري من مال نفسه وتفريقه بين ذلك وبين الأمة التي يملكها السيد فيه إشكال ولعله منع الوطء بدون إذن السيد فيكون ذلك منه اشتراطا لإذن السيد بكل حال . الرجل يهب لعبده جارية
واعلم أن الإمام متردد في أحمد فقال في رواية تسري العبد بأمة سيده ونكاحه هل هما جنس واحد أم لا : لا يبيع أمته المزوجة بعبده حتى يطلقها العبد فجعله تمليكا لازما ونقل عنه الأكثرون جوازه واختلف عنه في بيع سرية عبده فنقل عنه حنبل الجواز ونقل عنه الميموني المنع معللا بأن التسري بمنزلة النكاح يريد أنه لازم لا يجوز الرجوع فيه وكذا نقل عنه جعفر بن محمد ابن هانئ وغيره واختلف عنه في جواز تسري العبد بأكثر من أمتين فنقل عنه الجواز الميموني وأبو الحارث المنع كالنكاح ، ولم يختلف عنه في أن العبد وسريته يوجب تحريمهما عليه لزوال ملكه عنها ونقله عن واختلف عنه في ابن عمر ؟ على روايتين بناء على تغليب جهة التمليك فيه أو جهة النكاح وقد استشكل أكثر هذه النصوص عتق العبد وزوجته هل ينفسخ به النكاح وربما أولها ونزلها على ما ذكر الشيخ القاضي تقي الدين وهذه المسائل المذكورة منصوصة عن السلف حكما وتعليلا كما ذكرنا وكذلك قال الشيخ ظاهر كلام مجد الدين إباحة التسري للعبد وإن قلنا : لا يملك فيكون نكاحا عنده وحمل قول أحمد أبي بكر على مثل ذلك وعلى هذا فهل يشترط له الإشهاد وكلام يقتضي استحبابه لا غير وفي ثبوت المهر به خلاف معروف أحمد