( ومنها ) لو ؟ المنصوص عن باع السيد عبد نفسه بمال في يده فهل يعتق أم لا أنه يعتق بذلك وذكره أحمد مع قوله : إن العبد لا يملك ، ونزله الخرقي على القول بالملك فيكون دخول السيد مع عبده في بيعه نفسه بماله إقرارا له على ملكه فيصح بيعه ويعتق ، وإن قلنا : لا يملك لم يصح بيعه ويحتمل أن يقال بيعه نفسه هنا كناية عن عتقه فيعتق به بكل حال ، ولهذا قال الأصحاب : أن بيع السيد عبده نفسه بمال تعليق لعتقه على التزامه فيعتق على ملك السيد فيكون هاهنا تعليقا على إيفاء [ ص: 390 ] هذا المال ، يعتق به أما إن دفع مالا إلى رجل ليشتريه به من سيده ففعل وأعتقه المشتري فهل يصح العقد ويعتق إن اشتراه الرجل في الذمة ؟ ثم نقد المال صح وعتق وإن اشتراه بغير المال انبنى على الروايتين في تعيين النقود بالتعيين على ما سبق والمنصوص عن القاضي في رواية أحمد عبد الله وأبي الحارث البطلان معللا بما ذكرنا وذكره وأبي داود ، والفرق بين هذه والتي قبلها أن السيد لم يعلم ههنا أنها ماله فلا يكون إقرارا لها على ملك العبد ونص في رواية الخرقي مهنا على أنه يعتق ويغرم المشتري الثمن وهذا قد يتنزل على القول بأن النقود لا تتعين . وحنبل
وقد يتنزل مع القول بالتعيين على أنه عقد فاسد مختلف فيه فينفذ فيه العتق كما ينفذ الطلاق في النكاح المختلف فيه وهو أحد الوجهين للأصحاب وكذلك نقل عنه في مهنا أنه يرجع صاحب المال بماله فإن استهلك كان دينا على العبد ويعتق العبد وحمل عبد دفع إلى رجل ألف درهم من مال رجل آخر فاشتراه بها من سيده وأعتقه في موضع من المجرد وتبعه القاضي [ في ] المسألة على أن العبد وكل الرجل في شراء نفسه من سيده فيكون المشتري وكيلا للعبد وتكون وكالة صحيحة قال الشيخ ابن عقيل فعلى هذا يكون قد عتق في الباطن في الحال ويلزم المشتري الثمن ويرجع به على العبد . مجد الدين
وقال أيضا في موضع آخر : هذا فيه إشكال لأن العبد عندنا لا يصح أن يشتري من سيده شيئا بنفسه فكيف يصح توكيله فيه ولهذا قال لا ربا بين العبد وسيده قال : ويحتمل أن يصح بناء على أن العبد يملك ويلتزم عليه جريان الربا بينهما ، قال ويحتمل أن تكون هذه المسألة غلطا في كتابيهما يعني أحمد القاضي وأن الصواب في ذلك أن يقال وابن عقيل . إذا وكل رجل العبد في شراء نفسه من سيده