[ السابعة عشر ] . المذهب عند الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا أنهم يملكونها من غير خلاف والمذهب عند القاضي في انتصاره أنهم لا يملكونها . وقد نقل أبي الخطاب أبو طالب عن ما يدل على ذلك ، وحكى طائفة روايتين في المسألة منهم أحمد في فنونه ومفرداته وصحح فيها عدم الملك وقال الشيخ ابن عقيل تقي الدين إن لم ينص على الملك ولا على عدمه وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك والصواب أنهم يملكونها ملكا مقيدا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه ولهذا الخلاف فوائد : ( منها ) أن أحمد أخذه مجانا بغير عوض وإن وجده بعد القسمة فالمنصوص عن من وجد من المسلمين عين ماله قبل القسمة أنه لا يأخذه بغير عوض وهل يسقط حقه منه بالكلية أو يكون أحق به بالثمن ؟ على روايتين واختار أحمد أنه أحق به مجانا بكل حال . وقد قال أبو الخطاب في رواية أحمد أبي طالب في هذا : هو القياس ; لأن الملك لا يزول إلا بهبة أو صدقة ولكن قال لا حق له فيه عمر