( ومنها ) إذا قلنا فإنه يجوز قسمتها والتصرف فيها ومن قال : لا يملكوها فقياس قوله إنه لا يجوز قسمتها ولا التصرف بل توقف كاللقطة ذكره صاحب المغني وغيره وأما ما عرف مالكه من المسلمين فإنه لا يجوز قسمته بل يرد إليه على القولين ونص عليه يملكون أموال المسلمين فغنمت منهم ولم يعلم أربابها من المسلمين في رواية غير واحد وقيد ذلك من رواية أحمد فيما إذا كان مالكه بالقرب . أبي داود