المسألة الثالثة عشرة لما قال الله تعالى : { فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } : [ ص: 133 ] بين بذلك ; وهي الأكل ، والشرب ، والجماع . فأما ظاهر المباشرة التي هي اتصال البشرة بالبشرة فاختلف العلماء فيها على أربعة أقوال : الأول : أنها حرام . محظورات الصيام
الثاني : أنها مباحة .
الثالث : أنها مكروهة .
الرابع : أنها منقسمة بين من يخاف على نفسه التعرض لفساد الصوم وبين من يأمن ذلك على نفسه .
وتحقيق القول فيها : أنها سبب وداعية إلى الجماع ، وذريعة داعية إليه ، فيختلف في حكمها كاختلافهم في تحريم الذرائع التي تدعو إلى المحظورات ; فأما علماء المالكية فاعتبروا حال الرجل وخوفه على صومه وأمنه عليه من نفسه ، وقد ثبت : { وغيرها ، وهو صائم ، ويأمر بالإخبار بذلك عائشة } ; لكن النبي كان أملكنا لإربه . أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أزواجه
وقد خرج : { مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بجوازها وهو شاب عمر بن أبي سلمة } ، فدل أن المعول فيها ما اعتبر علماؤنا من حال المقبل ، لكن منهم من تجاوز في التفصيل حد الفتيا ، ونحن نضبط بحول الله تعالى . [ ص: 134 ]
فنقول : أما إن أفضى التقبيل والمباشرة إلى المذي فلا شيء فيه ; لأن تأثيره في الطهارة الصغرى ، وأما إن خيف إفضاؤه إلى المني فذلك الممنوع ، والله أعلم .