المسألة الثانية عشرة إذا تبين الليل سن الفطر شرعا ، أكل أو لم يأكل ; فإن ترك الأكل لعذر أو [ ص: 132 ] لشغل جاز ، وإن تركه قصدا لموالاة الصيام قربة اختلف العلماء ; فممن رآه جائزا ، كان يصوم الأسبوع ويفطر على الصبر ، ورآه الأكثر حراما لما فيه من مخالفة الظاهر والتشبه عبد الله بن الزبير بأهل الكتاب .
والصحيح أنه مكروه ; لأن علة تحريمه معروفة ، وهي ضعف القوى وإنهاك الأبدان .
وروى الأئمة ، { ، فقال رجل من المسلمين : فإنك تواصل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأيكم مثلي ؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني . فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ويوما ، ثم رأوا الهلال ، فقال : لو تأخر الهلال لزدتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال } ، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا وهذا يدل على أن ذلك لم يكن محرما ، وإنما كان شفقة عليهم ، فلذلك لم يقبلوه ، ولو كان حراما ما فعلوه .
وروى عن البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي سعيد الخدري } ، وهذه إباحة لتأخير الفطر ، ومنع من إيصال يوم بيوم . لا تواصلوا ; فأيكم أراد الوصال فليواصل ، حتى السحر