المسألة الثانية والأربعون : قوله تعالى : { فرهان مقبوضة كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا وإن }
اختلف الناس في هذه الآية على قولين : فمنهم من حملها على ظاهرها ولم يجوز الرهن إلا في السفر ; قاله . مجاهد
وكافة العلماء على رد ذلك ; لأن هذا الكلام ; وإن كان خرج مخرج الشرط ، فالمراد به غالب الأحوال ، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع في الحضر ورهن ولم يكتب .
وهذا الفقه صحيح ; وذلك لأن الكاتب إنما يعدم في السفر غالبا ، فأما في الحضر فلا يكون ذلك بحال .