المسألة الثالثة والأربعون : قوله تعالى : { فرهان مقبوضة } دليل على أن الرهن لا يحكم له في الوثيقة إلا بعد القبض ، لم يوجب ذلك له حكما . فلو رهنه قولا ولم يقبضه فعلا
قال : لم يجعل الله الحكم إلا لرهن موصوف بالقبض ، فإذا عدمت الصفة وجب أن يعدم الحكم . الشافعي
وهذا ظاهر جدا ، لكن عندنا إذا أجبر عليه ، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف . رهنه قولا وأبى عن الإقباض