المسألة الرابعة عشرة : إذا ، فهذه صورتان : [ ص: 86 ] الأولى : الحلال يجدها ، والثاني الحرام ; فإن وجد ميتة وخمرا قال وجد المضطر ميتة ودما ولحم خنزير وخمرا وصيدا حرميا أو صيدا وهو محرم ابن القاسم : يأكل الميتة حلالا بيقين ، والخمر محتملة للنظر ; وإن أكل الميتة قاله وجد ميتة وبعيرا ضالا . ابن وهب
فإن وجد ميتة وكنزا أو ما في معناه أكل الكنز قاله ابن حبيب .
فإن وجد ذلك تحت حرز أكل الميتة ; ولو وجد ميتة وخنزيرا قال علماؤنا : يأكل الميتة ، فإن آدم والميتة أكل الميتة ; فإنها حلال في حال ، والخنزير وابن وجد لحم بني آدم لا يحل بحال ، ولا يأكل ابن آدم ولو مات قاله علماؤنا . وقال : يأكل لحم ابن الشافعي آدم .
الصورة الثانية : إذا وجد المحرم صيدا ، وميتة ; قال علماؤنا : يأكل الميتة ولا يأكل الصيد .
والضابط لهذه الأحكام أنه إذا وجد ميتة ولحم خنزير قدم الميتة ; لأنها تحل حية والخنزير لا يحل ، والتحريم المخفف أولى أن يقتحم من التحريم المثقل ، كما لو وطئ الأجنبية ; لأنها تحل له بحال ، وإذا وجد ميتة وخمرا فقد تقدم ، وإذا وجد ميتة ومال الغير ، فإن أمن الضرر في بدنه أكل مال الغير ، ولم يحل له أكل الميتة ، وإن لم يأمن أكل الميتة ، وأمنه إذا كان مال الغير في الثمار أكثر من أمنه إذا كان في الجرين ; وقد تقدم القول في الميتة والآدمي . أكره أن يطأ أخته أو أجنبية
والصحيح عندي ألا يأكل الآدمي إلا إذا تحقق أن ذلك ينجيه ويحييه .
وإذا وجد المحرم صيدا وميتة أكل الصيد ، لأن تحريمه مؤقت ، فهو أخف وتقبل الفدية في حال الاختيار ، ولا فدية لآكل الميتة .