مسألة : اختلف في فذهب يوم عاشوراء هل هو التاسع من المحرم أو العاشر ؟ إلى أنه التاسع لحديث الشافعي الحكم بن الأعرج قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له أخبرني عن صوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما قلت هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصومه قال نعم خرجه انتهيت إلى مسلم وذهب سعيد بن المسيب والحسن البصري وجماعة من السلف إلى أنه العاشر وذكر ومالك الترمذي حديث الحكم ولم يصفه بصحة ولا حسن ثم أردفه أنبأنا قتيبة أنبأنا عبد [ ص: 368 ] الوارث عن يونس عن الحسن عن ابن عباس قال قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح قال الترمذي وروي عن ابن عباس أنه قال صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود ، وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق قال غيره : وقول ابن عباس للسائل ( فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما ) ليس فيه دليل على ترك صوم العاشر بل وعد أن يصوم التاسع مضافا إلى العاشر قالوا فصيام اليومين جمع بين الأحاديث وقول ابن عباس للحكم لما قال له هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصومه قال نعم معناه أن لو عاش ، وإلا فما كان النبي صلى الله عليه وسلم صام التاسع قط يبينه ما خرجه ابن ماجه في سننه ومسلم في صحيحه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع
فضيلة : روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجه صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله مسلم ، وقال : لا نعلم في شيء من الروايات أنه قال ( صيام يوم عاشوراء كفارة سنة ) إلا في حديث والترمذي أبي قتادة